المدّة10 أيام
تبدأ منتاريخ صدور الأمر (أو تبليغه إن كان غيابياً)
- الإجراء
- تقديم الاستئناف أمام الرئيس الأول
- المعنيّ
- كل طرف
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
السند القانوني
تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو من تاريخ تبليغها لطالب التنفيذ إذا كانت غيابية. يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم. لا يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول، إلا بالنقض ووفق الإجراءات العادية.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.