المادة 513
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز، بما فيها الموقع الإلكتروني للمحكمة التي يجري المزاد العلني بدائرة نفوذها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.