افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 516

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 516

تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، ويمكن أن تسلم إلى حارس قضائي بعد إحصائها، عند الاقتضاء، داخل أجل لا يتجاوز شهرا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.