افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 515

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 515

يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها. يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المحجوزة وبيان حالتها ونوعها وعددها ولو على وجه التقريب، والاستعانة بخبرة يبلغ تقريرها، عند الاقتضاء، لأطراف التنفيذ. يعيهِن المكلف بالتنفيذ حارسا قضائيا عليها عند الضرورة. يقع بيع تلك المحاصيل والثمار، بعد جنيها، عدا إذا اعتبر قاضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك أكثر فائدة للمنفذ عليه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.