افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 517

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ب-إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 517

إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توضع في ظرف مختوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.