افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 542

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
المادة 542

ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا، وإلا فتواصل الإجراءات. يبت في دعوى الاستحقاق على وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. لا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق، إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.