افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 540

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
المادة 540

إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ. إذا تبين لرئيس المحكمة أن الطلب جدي ومستوف لشروطه، أمر باستدعاء الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.