افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 539

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
المادة 539

يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين في حالة وجودهم، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تدعمه. يترتب عن تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع، إلى أن يبت فيه رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.