افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 544

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
المادة 544

إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ. تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 569 أدناه وما بعدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.