افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 543

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة
المادة 543

تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.