المادة 564
يعتبر محضر المزاد: - سندا للمطالبة بالثمن الذي رسا به المزاد؛ - سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد؛ - سندا تنفيذيا لتسليم العقار المبيع لمن رسا عليه المزاد. يتضمن المحضر أسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة ورسو المزاد. لا يسلم المحضر مع الوثائق المتعلقة بالعقار إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزاد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.