المادة 566
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزاد، أنذر بذلك، فإن لم يستجب خلال عشرة (10) أيام، أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.