افتح التطبيق
المادة 567

تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما. يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار، بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وتاريخ المزاد الجديد. غير أنه يمكن للمشتري المتخلف، إيقاف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزاد، بإثبات ما يفيد قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة تخلفه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.