افتح التطبيق
المادة 565

لا ينقل رسو المزاد إلى من رسا عليه، سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.