افتح التطبيق
المادة 576

يشتمل محضر الحجز على البيانات التالية: - مراجع سند التنفيذ؛ - تاريخ وساعة تحرير محضر الحجز وأسماء أطراف الحجز لدى الغير؛ - بيان المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف؛ - البيانات اللازمة لتحديد مركز المدين وعلاقته بالمحجوز لديه، عند الاقتضاء؛ - تنبيه المحجوز لديه بعدم الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه؛ - تكليف المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته، في حدود مبلغ الحجز، داخل أجل ثمانية (8) أيام من حصول التبليغ. يرفق المحضر بنسخة من السند التنفيذي أو الأمر الذي تم إيقاع الحجز لدى الغير بمقتضاه. يبلغ محضر الحجز فورا إلى المحجوز لديه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.