افتح التطبيق
المادة 580

إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي، سلم المحجوز لديه للمكلف بالتنفيذ المبالغ المحجوزة بعد انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية للتصريح، ما لم ينازع أحد من الأطراف في ذلك. في حالة وجود منازعة يقدم الطلب إلى قاضي التنفيذ المختص الذي يبت بأمر غير قابل لأي طعن. يجب على المحجوز عليه إذا قدم طلب المنازعة، إشعار المحجوز لديه بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه. يمكن تسليم المبالغ المحجوزة قبل انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى، إذا صرح المحجوز عليه كتابة بأنه لا يرغب في المنازعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.