يلتزم المحجوز لديه بالتصريح المنصوص عليه في المادة 576 أعلاه داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية للتبليغ، ويجب أن يكون التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية. في حالة عدم تصريح المحجوز لديه داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، يحرر من جديد محضر، بطلب من طالب الحجز، يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح المحجوز لديه، وإنذاره في حالة تعذر ذلك بالقيام بالتصريح داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإنذار، تحت طائلة الحكم عليه بأداء المبلغ الموجود بين يديه وقت تبليغه بالحجز. يعفى المحجوز لديه من التصريح في الحالتين الآتيتين: - إذا أودع المحجوز عليه بصندوق المحكمة مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله، أو مبلغا يقدره قاضي التنفيذ ويخصص للوفاء بدين الحاجز الذي أوقع حجزه قبل الإيداع؛ - إذا قام المحجوز لديه تلقائيا أو بناء على طلب المحجوز عليه، بإيداع ما في ذمته بصندوق المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.