افتح التطبيق
المادة 578

يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص، وإذا تقدم دائنون آخرون، فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمرفق بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين، يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور. ويشعر كاتب الضبط المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.