افتح التطبيق
المادة 577

يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولا، وإذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات، إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، أو إلى المحاسب المكلف بالأداء، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه، وينجز محضر بالحجز لدى الغير، ويبلغ بعد ذلك الأمر بالحجز أو محضر الحجز حسب الحالات إلى المحجوز عليه، مع مراعاة التشريع المتعلق بعقل الأجور، عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.