افتح التطبيق
المادة 583

لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز. يترتب عن الأمر بقصر الحجز لدى الغير، أولوية الدائنين قبل القصر في استيفاء دينهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.