المادة 582
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض، شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين، باتفاق الأطراف، مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا، وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين. يضمن الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في المادة 578 أعلاه. تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة، وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.