افتح التطبيق
المادة 581

إذا تم الحجز لدى الغير بناء على أمر رئيس المحكمة، تعين على طالب الحجز تقديم دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال أجل الثمانية (8) أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في المادة 577 أعلاه، ويرفق طلبه بنسخة من الأمر بالحجز لدى الغير ومحضر الحجز وسند الدين والمستندات المنصوص عليها في المادتين 578 و 579 أعلاه. يقع تنفيذ الحكم الصادر بصحة الحجز لدى الغير بمجرد انتهاء أجل الاستئناف. إذا لم تكن المبالغ المحجوزة كافية، فإن المحجوز لديه، يودع المبلغ الذي لديه في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.