المادة 596
يقدم الاعتراض عند وجوده إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيه ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.