افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 596

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الثامن: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة 596

يقدم الاعتراض عند وجوده إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيه ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.