افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 614

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 614

يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش، مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر، مع مراعاة مقتضى المادة 612 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.