افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 613

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم
المادة 613

يكون موطن الشركة، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.