المادة 613
يكون موطن الشركة، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.