افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 635

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 635

إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.