افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 634

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 634

تباشر عبر النظام المعلوماتي إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، وتضمن به جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. يوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه المهني الإلكتروني، وعلى هذا الأخير إرجاع نتيجة التبليغ أو التنفيذ إلى المحكمة عبر المنصة الإلكترونية. يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.