المادة 641
كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا لآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.