افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 638

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية
المادة 638

يعتد بالإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدلاء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجراءات التبليغ والتنفيذ، التي أنجزت كليا أو جزئيا من خلال المنصة الإلكترونية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.