المادة 639
إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الآجال يتم وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 602 أعلاه. في حالة تعذر الولوج إلى المنصة الإلكترونية في اليوم الأخير من الأجل القانوني، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية. تنشر الإدارة المختصة بلاغا يثبت العطب الذي أصاب المنصة الإلكترونية يتضمن المدة الزمنية لذلك. تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.