المادة 640
تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.