افتح التطبيق
المادة 642

تنسخ وتعوض كما يلي، مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982): « الفصل 62. - إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص « عليه في الفصل 61 أعلاه، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية « الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة « الابتدائية تقدير زائد القيمة المكتسب في تاريخ الطلب وتحديد « التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خلال أجل « أقصاه أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص « عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية «المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون».

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.