افتح التطبيق
المادة 97

تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات ويفصل فيها وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من هذا القانون التنظيمي وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، مع مراعاة ما يلي: - يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه؛ - تبت المحكمة الإدارية في الطعن المتعلق بإيداع الترشيحات ابتدائيا وانتهائيا خلال أجل ثلاثة أيام؛ - يبلغ حكم المحكمة إلى المعني بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تقوم في الحال بتسجيل الترشيح المعلن عن قبوله من لدن المحكمة ورفعه إلى علم الناخبين حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي. - ترفع إلى المحكمة الإدارية دعاوى الطعن ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.