إذا ألغيت جزئيا على إثر طعن في نتائج اقتراع أو في حالة شغور مقعد على إثر وفاة أو استقالة أو لأي سبب من الأسباب، فإن المترشح الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية يدعى لشغل المقعد الشاغر وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي. إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع على إثر طعن أو في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأي سبب من الأسباب وتعذر تطبيق مسطرة التعويض المشار إليها في المادة 33 أعلاه، وجب إجراء انتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر الموالية تبتدئ حسب الحالة، إما من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بإلغاء الانتخاب نهائيا أو من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لملء المقعد الشاغر عن طريق التعويض.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.