تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام التالية: - تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع؛ - لا يمكن أن تكون لعدة لوائح نفس التسمية حسب الحالة في جماعة واحدة أو مقاطعة واحدة؛ - يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو للمقاطعة بموجب المادتين 127 و128 من هذا القانون التنظيمي بعد الأخذ بعين الاعتبار المقاعد المخصومة لفائدة النساء وفق أحكام المادة 128 المكررة أعلاه. ويشتمل الجزء الثاني على أسماء مترشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحددة للنساء بموجب البنود 2 و3 و4 و5 من المادة 128 المكررة أعلاه وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية؛ - بالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية. غير أن التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في كل جماعة معنية برسم الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القرار المشار إليه في البند 1 من المادة 128 المكررة من هذا القانون التنظيمي، تتضمن وجوبا اسم المترشح أو المترشحة في الدائرة الانتخابية المعنية واسم المترشحة برسم المقعد الملحق بهذه الدائرة؛ - لا يمكن سحب أي ترشيح مقدم برسم المقاعد الملحقة بالدوائر الانتخابية الجماعية إلا من طرف المترشحة المعنية نفسها؛ - يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي بوثيقة تتضمن بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للجماعة أو بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المخصصة للمقاطعة في مجلس الجماعة، التوقيعات المصادق عليها لعشرة (10) ناخبين من ناخبي الجماعة المعنية. ولا يجوز لناخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح واحد بدون انتماء سياسي. ويجب أن تتضمن الوثيقة الحاملة للتوقيعات المصادق عليها أرقام البطائق الوطنية للتعريف للموقعين واللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد. تقدم لوائح الترشيح أو التصريحات بالترشيح في ثلاث نسخ توجه اثنتان منها فورا إلى الوالي أو العامل المعني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.