يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 141 منه. توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. غير أنه لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة. إذا لم تحصل أي لائحة على العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد أو إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية على الأقل أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.