افتح التطبيق
المادة 138

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز. وإذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب التصويت، ويقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب بحصر وإمضاء نتيجة الاقتراع وتضمينها في محضر يحرر في ثلاثة نظائر يوقع عليها رئيس وأعضاء المكتب ثم يحملها الرئيس حالا إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي. يباشر المكتب المركزي فورا بحضور رؤساء مكاتب التصويت الأخرى التابعة له إحصاء أصوات الدائرة الانتخابية المعنية وإعلان نتيجتها. بالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفق أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. غير أنه بالنسبة إلى كل واحدة من الدوائر الانتخابية التي ألحقت بها المقاعد المخصصة للنساء في كل جماعة معنية، يعلن أيضا عن انتخاب المترشح أو المترشحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات وكذا المترشحة برسم المقعد الملحق بالدائرة الانتخابية المعنية .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.