المادة 91
تتألف لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات من الأشخاص التالي بيانهم: - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛ - ناخبان يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل والي الجهة أو العامل، كاتبا . يخول لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال اللجنة. يجوز للجنة الإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة أو العامل. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.