يحرر محضر العمليات الانتخابية الخاصة بكل دائرة انتخابية وفق الكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي. يوضع محضر مكتب التصويت الخاص بكل دائرة انتخابية في ثلاثة نظائر. وتحمل النظائر الثلاثة في الحين مشفوعة بالغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية من طرف رئيس مكتب التصويت إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي. ويقوم المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء جميع المكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات المكاتب المذكورة وإعلان نتيجتها. يحتفظ بنظير من المحضر المذكور وبنظير من محاضر مكاتب التصويت واللوائح المشار فيها إلى مزاولة الانتخاب في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر. يوضع النظير الثاني، المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت، في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية التي توجد الدائرة الانتخابية بدائرة نفوذها والتي توجهه إلى المحكمة الإدارية المختصة. أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ليعرض على لجنة للإحصاء .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.