تقوم لجنة الإحصاء، المشار إليها في المادة 91 أعلاه، بإحصاء الأصوات الخاصة بكل دائرة انتخابية والإعلان عن نتيجتها النهائية وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد المصوتين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها. وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. تقوم لجنة الإحصاء في مرحلة أولى بتوزيع المقاعد المخصصة للجزء الأول المشار إليه في المادة 85 أعلاه على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة للجزء المذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع وفق نفس الكيفيات المقاعد المحددة للجزء الثاني المخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد المقاعد المخصصة لهن في الدائرة الانتخابية المعنية . لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل اللائحة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة. إذا لم تحصل اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد على ما لا يقل عن خمس أصوات الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية أو عندما يتعذر إجراء عمليات الاقتراع أو إنهاؤها في إحدى الدوائر بسبب عدم وجود مترشحين أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو لأي سبب آخر، يجرى اقتراع جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.