افتح التطبيق
المادة 32

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له، غير أن المقتضيات التي تستوجب إصدار نصوص تطبيقية، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص مع مراعاة الأحكام التالية. تظل مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالرسم المشار إليه في المادة 23 أعلاه، الجاري بها العمل في التاريخ السالف الذكر سارية المفعول. كما تظل العقود والاتفاقيات المتعلقة بالبرامج وعمليات التكوين المستمر المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها أو إنهائها. ويظل كذلك دليل المساطر المتعلقة بعقود إنجاز البرامج الخاصة للتكوين المهني وكذا دليل المساطر المتعلقة بتحديد شروط إبرام الاتفاقيات بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، المنصوص عليهما في المقتضيات لتنظيمية الجاري بها العمل، ساري المفعول إلى حين تعويضهما وفق أحكام المادة 19 من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.