افتح التطبيق
المادة 28

يتعين على المشغلين والمؤسسات والهيئات والجمعيات المشار إليها، على التوالي، في المواد 3 و9 و20 أعلاه أن تقدم للأعوان المحلفين المنتدبين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه، جميع البيانات والوثائق التي من شأنها أن تمكن هؤلاء الأعوان من القيام بمهامهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.