بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مشغل أو جمعية من الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، أخلت بالتزام من التزاماتها الناتجة عن تطبيق مقتضى من مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه، أو الناتجة عن عقد أو اتفاقية مبرمة معه لإنجاز برنامج أو عملية من عمليات التكوين المستمر، إما بالإلغاء الجزئي أو الكلي للبرنامج أو العملية المذكورة، أو الفسخ التلقائي للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه، أو هما معا حسب الحالة . ويمكن علاوة على ذلك، سحب الاعتماد من الجمعية في حالة ثبوت إخلالها بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية المذكورة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.