المادة 31
يلزم كل من استفاد بدون وجه حق من المبالغ المرصودة لتمويل برنامج أو عملية من برامج وعمليات التكوين المستمر التي يتم إعدادها وإنجازها وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بإرجاع المبالغ غير المستحقة تحت طائلة المتابعة الجنائية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.