افتح التطبيق
المادة 30

يسحب التأهيل المشار إليه في المادة 9 من هذا القانون، من كل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة المذكورة، في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإنجاز برامج وعمليات التكوين المستمر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.