افتح التطبيق
المادة 14

يجوز للآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه أن يقدموا طلبا لإبراء ذمتهم على وجه الإحسان من المبالغ المستحقة عليهم أو التي لا زالت في ذمتهم طبقا للشروط المقررة في النظام العام للمحاسبة العمومية، مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده. ويمكن عند الاقتضاء، تقديم الطلب المذكور من لدن من ذوي حقوقهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.