يتعين على الإدارات والهيئات العمومية، بمجرد استلام المحاسبين العموميين لمهامهم، إبرام عقد تأمين على نفقتها لفائدة المحاسبين العموميين الذين ينتمون إليها لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية المشار إليها في المادة 6 أعاله . يمكن إبرام عقد التأمين بصفة فردية أو جماعية. يتم بموجب هذا العقد التأمين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها أو ثبوت عجز في حساباتهم أو تصريح بمديونيتهم . تحدد بنص تنظيمي التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة وخصوصا الحدود الدنيا للمبالغ الواجب التأمين عنها حسب طبيعة المخاطر وفئات المحاسبين العموميين
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.