افتح التطبيق
المادة 11

يتولى الوزير المختص أو السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالأمر دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في المادة 10 أعلاه المقدم من لدن الآمر بالصرف أو الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه الموجودين تحت إمرة الآمر بالصرف أو اللذين يعملان لحسابه، ويحال إلى الوزير الأول. ويجب أن يحظى طلب الإعفاء من المسؤولية بالموافقة المسبقة للهيئة التقريرية بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة. يترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من لدن الوزير الأول إبراء صاحب الطلب كليا أو جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له أن دفعها استيفاء للمبلغ المذكور. تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.