افتح التطبيق
المادة 10

يمكن أن يعفى الآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه من مسؤوليتهم بناء على طلبهم في حالة قوة قاهرة بشرط ألا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات إرجاع الأموال أو ثبوت العجز أو التصريح بمديونية أحد منهم قد عاد عليهم بمنفعة شخصية. ويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.