افتح التطبيق
المادة 33

مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و 39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي: 1 - الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة؛ 2 - القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدور مقرر قضائي، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ذات الصلة بالقضية المكلف بها. كما يمكن للمحامي، إضافة إلى اختصاصاته المذكورة أعلاه، إلى جانب باقي الفئات المخول لها قانونا، القيام بالمهام التالية: 1 - تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص؛ 2 - النيابة عن الأطراف وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الهيئات التأديبية لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص والهيئات المهنية؛ 3 - تحرير العقود ذات الصلة بالشركات، وما يطرأ عليها من تعديل مع مراعاة التشريع الجاري به العمل؛ 4 - تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضا أو تنازل عن حق، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله؛ 5 - القيام بمهام التحكيم والوساطة وباقي الطرق البديلة لحل المنازعات وفق التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمنع على المحامي أن ينوب أو يؤازر أحد الأطراف في نزاع مارس فيه إحدى هذه المهام؛ 6 - تقديم الاستشارات والإرشادات والقيام بالدراسات والأبحاث في الميدان القانوني؛ 7 - وكيل للمهن الرياضية والفنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها أو رفع اليد عن كل حجز. دون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه، يجب على المحامي لأجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى والبنود 1 و2 و 4 من الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن على الخصوص اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، واسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.